العلامة الحلي
81
منتهى المطلب ( ط . ج )
البحث الثاني في الكيفيّة مسألة : النيّة واجبة في الوقوف بالمشعر ؛ لأنّه عبادة ، فلا تصحّ بدونها ، قال اللّه تعالى : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ « 1 » . ولأنّه عمل فلا بدّ فيه من النيّة ؛ لقوله عليه السلام : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » « 2 » . ويجب فيها التقرّب إلى اللّه تعالى ، ونيّة الوجوب . مسألة : ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني الذي تجب معه الصلاة . وقال الشافعيّ : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل « 3 » . فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل .
--> ( 1 ) البيّنة ( 98 ) : 5 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 1 : 2 و 21 ، صحيح مسلم 3 : 1515 الحديث 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 الحديث 2201 ، سنن الترمذيّ 4 : 179 الحديث 1647 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 الحديث 4227 ، سنن النسائيّ 1 : 58 وج 6 : 158 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن الدارقطنيّ 1 : 50 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 4 : 112 وج 7 : 341 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : التهذيب 1 : 83 الحديث 318 وج 4 : 186 الحديث 519 ، الوسائل 1 : 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 7 و 10 ، ويراجع أيضا : الجزء العاشر ص 215 - 216 في نيّة الإحرام . ( 3 ) الأمّ 2 : 212 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 227 ، المجموع 8 : 151 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 367 ، مغني المحتاج 1 : 499 ، السراج الوهّاج : 163 .